منتدى شمس الحضارة
أهلا بك زائرنا الكريم

إن لم تكن مسجل بالمنتدى تفضل بالتسجيل

اطيب الأمنيات بقضاء وقتا مفيدا


تحياتى
محاسب / منصور محمود
منتدى شمس الحضارة
أهلا بك زائرنا الكريم

إن لم تكن مسجل بالمنتدى تفضل بالتسجيل

اطيب الأمنيات بقضاء وقتا مفيدا


تحياتى
محاسب / منصور محمود
منتدى شمس الحضارة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شمس الحضارة يشمل الكثير من مجالات الحياة تحت إدارة محاسب / منصور محمود منصور
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  شروط محاسبة الشقق المفروشة ضريبيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الرئيس
الرئيس
الرئيس
الرئيس


المدرسة / الكلية : كلية تجارة طنطا

العلم : مصر
الدعاء : الدعاء الثانى

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 249
نقاط : 1254
تاريخ الميلاد : 08/10/1991
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 32
الموقع : https://shams-elhadara.yoo7.com
العمل/الترفيه : طالب بكلية التجارة جامعة طنطا
المزاج : رايق ومحبش أكون متضايق

 شروط محاسبة الشقق المفروشة ضريبيا Empty
مُساهمةموضوع: شروط محاسبة الشقق المفروشة ضريبيا    شروط محاسبة الشقق المفروشة ضريبيا Emptyالجمعة 25 يونيو 2010 - 4:18

شروط محاسبة الشقق المفروشة ضريبيا ( 1 )
كأن تأجير الوحدات السكنية مفروشة سواء بمعرفة مالك الشقة أو مستأجرها بعد عملا مدينا وليس تجاريا وبالتالي لا يخضع الإيراد الناتج من هذا التأجير للضريبة وذلك بدليل أن قانون التجارة القديم الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 عددت المادة التالية منه الأعمال التجارية ولم يرد ضمن هذه الأعمال أن تأجير الوحدة السكنية مفروشة يعتبر عملا تجاريا .

غير أن قد جاء قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والذي يعمل به اعتبارا من 1/10/1999 ونصت المادة الخامسة منه على انه تعد الأعمال آلاتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وجاء البند (م)من المادة الخامسة سالفة الذكر على الوجه التالي :-
تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزاة إلى الشقق أو غرف وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .

وهكذا اعتبر تأجير الوحدات السكنية عملا تجاريا اعتبارا من تاريخ سريان قانون التجارة الجديد.

وبالرغم من اعتبار تأجير الوحدات السكنية مفروشة من الأعمال التجارية إلا أن القانون رقم 78 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 23/8/1973 بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1939بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قد اخضع الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قد اخضع الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك بموجب البند رقم 4 من المادة 22 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 78 لسنة 1973 سالف الذكر ثم جاء القانون رقم 46 لسنة 1978 ما يعرف بقانون العدالة الضريبية معدلا للقانون رقم 14 1929 وذلك بإضافة فترة جديدة إلى البند رقم 4 من المادة 22 من القانون سالف الذكر نصها كالاتى :-
1 – الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة أو يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا بعناصره المادية أو المعنوية سواء شمل الإيجار كل أو بعض العناصر.

2 – عشر أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
3 – سبعة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة لاى ألاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .

4 – خمسة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 أكتوبر 1973 .

5 – ثلاثة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 9 أكتوبر سنة 1973 .
6 – أن المعاملة الضريبية للوحدة السكنية المفروشة المؤجرة للسكنى أو مزاولي النشاط التجاري أو الصناعي أو لمزاولة نشاط مهني وغير تجارى والموضحة تفصيلا بالمادة 32 سالفة الذكر إنما تسرى فقط على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يوجد لديهم اى نشاه تجارى أو صناعي ولا تمثل الوحدة السكنية المفروشة أصلا من أصول المنشأة .

7 – أن المعاملة الضريبية للوحدة السكنية المفروشة وفقا لما جاء بالمادة 32 سالفة الذكر لا تسرى على شركات الأموال ولا على شركات الأشخاص ولا على الأشخاص الطبيعيين الذين لهم نشاط تجارى أو صناعي وتمثل الوحدة السكنية المفروشة لهؤلاء جميعا أصلا من أصول النشاط التجاري أو الصناعي

8 – بالنسبة إلى الشخص الطبيعي الذي ينطبق عليه أحكام المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والموضح بالبند ( 2 ) سالف الذكر فانه يلزم لتحديد الإيراد الخاضع للضريبة معرفة الإيجار الفعلي للوحدة السكنية المفروشة والمستندات الدالة على ذلك كذلك القيمة الايجارية للوحدات السكنية المفروشة المتخذة أساسا لربط الضريبة عل العقارات المبنية وفقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 وتاريخ بناء هذه الوحدة .ويمكن معرفة ذلك من الكشف المستخرج من مأمورية الإيرادات لمحافظة القاهرة أو الإسكندرية إذا كانت الوحدة السكنية المفروشة تقع في محافظة القاهرة أو الإسكندرية ومن مأموريات الضرائب العقارية بالنسبة إلى باقي المحافظات .


جريدة الاقتصاد
1/4/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shams-elhadara.yoo7.com
 
شروط محاسبة الشقق المفروشة ضريبيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاسبة البنـوك
» مفهوم محاسبة الزكاة
» فوائد تطبيق محاسبة التكاليف فى المنشآت الصغيرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شمس الحضارة :: القسم الخاص بالتجارة :: الضرائب-
انتقل الى: